البهوتي
449
كشاف القناع
( و ) يكره ( تقليبه الحصى ومسه ) أي الحصى ، لحديث أبي ذر مرفوعا : إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمس الحصى . فإن الرحمة تواجهه رواه أبو داود ، ( و ) يكره ( وضع يده على خاصرته ) لقول أبي هريرة : نهى أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه ولفظه للبخاري . ولفظ مسلم : نهى النبي ( ص ) ، ( و ) يكره ( تروحه بمروحة ونحوها ) لأنه من العبث ( إلا لحاجة ، كغم شديد ) فلا يكره للحاجة ( ما لم يكثر ) من التروح . فيبطل الصلاة إن توالى . و ( لا ) تكره ( مراوحته بين رجليه فتستحب ) لما روى الأثرم بإسناده عن أبي عبادة قال : رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه ، فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه النسائي . وفيه قال : أخطأ السنة ، لو راوح بينهما كان أعجب ، ( ك ) - ما يستحب ( تفريقهما ) قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله يفرق بين قدميه . ورأيته يراوح بينهما ، ( وتكره كثرته ) أي كثرة أن يراوح بين قدميه . لما روى البخاري بإسناده عن النبي ( ص ) أنه قال : إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ، ولا يميل ميل اليهود قال في شرح المنتهى : وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه ، ( و ) تكره ( فرقعة أصابعه ) لما روى الحرث عن علي قال : لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجة ، ( و ) يكره ( تشبيكها ) أي الأصابع . لما روى كعب بن عجرة أن النبي ( ص ) رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ، ففرج بين أصابعه رواه الترمذي ، وابن ماجة ، وإسناده ثقات ، وقال ابن عمر - في الذي